صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.22.472 الخاص بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
فإنه يعهد بتدبير السجل الوطني الفلاحي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ولهذا الغرض تعمل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، وتسهر على اتخاد الإجراءات التقنية اللازمة لوضعه رهن إشارة مستعمليه.
وأضاف المصدر ذاته، أن تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه رقم 80.21، تقيد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي من قبل المستغل أو الشخص المفوض من لدنه وذلك بناء على طلب يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي توجد الاستغلالية في دائرة نفوذها، مقابل وصل؛ أو عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض مقابل وصل..وتابع المصدر ذاته أنه يجب أن يرفق طلب التقييد بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وسند الإقامة بالنسبة للأجانب، وتسمية الشخص الاعتباري وطبيعته ومقره الاجتماعي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشخص الاعتباري عند الاقتضاء.
كما يجب أن يتضمن الملف على وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية، ووثيقة تبين المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية والنشاط الفلاحي الممارس داخلها، والوسائل المسخرة لمزاولة هذا النشاط.
وكالات
كليك نيوز